ولو شق فرسن شاة) هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو معشر اسمه نجيع مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
7 - باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة 2214 - حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه).
وفي الباب عن ابن عباس و عبد الله بن عمرو.
2215 - حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا بان أبى عدى عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، قال حدثني طاؤس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال: (لا يحل لرجل أن يعطى عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه).
هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث.
تمت أبواب الولاء الهبة