15 - باب 1583 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت ابن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال).
هذا حديث حسن صحيح.
وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الاسلام، قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا، ففعل ذلك الشئ، فقال بعضهم: قد أتى عظيما ولا كفارة عليه. وهو قول أهل المدينة. وبه يقول مالك بن أنس. وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم: عليه في ذلك الكفارة.
وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق.
16 - باب 1584 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى ابن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال: (قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشى إلى البيت حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام).