عن يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبى قتادة عن أبي قتادة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) وفي الحديث قصبة.
1609 - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه.
وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة.
وهذا حديث حسن صحيح. وأبو محمد هو نافع مولى أبى قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم: للامام أن يخرج من السلب الخمس. وقال الثوري النفل أن يقول الامام: من أصاب شيئا فهو له، و من قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الامام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب.
14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم 1610 - حدثنا هناد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم).
وفي الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث غريب.