بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 - باب ما جاء لا يحل دم أمري مسلم إلا بإحدى ثلاث 2247 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بعن عفان أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل أنفس بغير حق، فقتل به، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبم تقتلوني؟).
وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس. هذا حديث حسن.
وروى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد هذا الحديث ورفعه. وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فوقفوه ولم يرفعوه. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال 2248 - حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة