وعن أبي سلمة عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع). هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
11 - باب ما جاء قطع من الحي فهو ميت 1508 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، أخبرنا سلمة بن رجاء، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يحبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة).
1509 - حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار نحوه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف.
12 - باب في الذكاء في الحلق واللبة 1510 - حدثنا هناد ومحمد بن العلاء، قالا حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة، وحدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: (قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة. قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك). قال أحمد بن