وفي الباب عن عدى بن حاتم وأبى الدرداء وأنس وعائشة و عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى.
حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح.
5 - باب في الكفارة قبل الحنث 1569 - حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل).
وفي الباب عن أم سلمة.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الكفارة قبل الحنث تجزئ. وهو قول مالك والشافعي و أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري:
إن كفر بعد الحنث أحب إلى، وإن كفر قبل الحنث أجزأه.
6 - باب في الاستثناء في اليمين 1570 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فقال إن شاء الله، فلا حنث عليه).