- أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين. وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية.
21 - باب 1561 - حدثنا أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو وعمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره).
هذا حديث حسن والصحيح هو عمرو بن مسلم. قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد. وقد روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه كان يقول سعيد بن السيب.
وإلى هذا الحديث ذهب أحمد و إسحاق، ورخص بعض أهل العلم في ذلك، فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره و أظفاره، وهو قول الشافعي.
واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدى من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم.