23 - باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة 1479 - حدثنا محمد بن عمرو السواق، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة). فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذاك العمل. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهية فلا حد عليه.
1480 - حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول. والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق.
24 - باب ما جاء في حد اللوطي 1481 - حدثنا محمد بن عمرو السواق، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به). وفي الباب عن جابر وأبي هريرة. وإنما نعرف هذا الحديث