حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الاسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه)، ولم أكن لأحرقهم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد.
واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الاسلام. فقالت طائفة من أهل العلم:
تقتل. وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة منهم: تحبس ولا تقتل. وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة.
26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح 1484 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبى بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا).
وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع.
حديث أبي موسى حديث حسن صحيح.
27 - باب ما جاء في حد الساحر 1485 - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حد الساحر ضربة بالسيف). هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه،