29 - باب ما جاء فيمن يقول للآخر يا مخنث 1487 - حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه). هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني: أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل.
وقال أحمد: تزوج أمه قتل. وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل.
30 - با ما جاء في التعزير 1488 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله). وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال: عن عبد الرحمن بن جابر