4 - باب ما جاء في نبيذ الجر 1929 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون قالا حدثنا سليمان التيمي عن طاوس أن (رجلا أتى ابن عمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن، نبيذ الجر؟ فقال: نعم، فقال طاوس:
والله إني سمعته منه).
وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبى سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس.
هذا حديث حسن صحيح.
5 - باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدلاء والنقير والحننم 1930 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت زاذان يقول: (سألت ابن عمر عن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية وأخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهي أصل النخل ينقر نقرا أو ينسج نسجا، ونهى عن المزفت والمقير، وأمر أن ينتبذ في الأسقية).
وفي الباب عن عمرو على وابن عباس وأبى سعيد وأبي هريرة عبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ ابن عمرو والحكم الغفاري وميمونة.