15 - باب ما جاء في قتل الكلاب 1516 - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا منصور بن زاذان ويونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم).
وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبى رافع وأبى أيوب. وحديث عبد الله ابن مغفل حديث حسن صحيح. ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شئ من البياض. وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم.
16 - باب من أمسك كلبا، ما ينقص من أجره 1517 - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان).
وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير.
وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو كلب زرع.
1518 - حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب.