1616 - حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أجب إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس، وإن قتل فما أعلم به بأسا. قال إسحاق: الاثخان أخب إلى إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير.
19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان 1617 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره:
(أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان).
وفي الباب عن بريدة ورباح، ويقال رياح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة.
هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان. وهو قول أحمد وإسحاق، ورخصا في البيات.
1618 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أخبرني الصعب