المال، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
(أن الولاء لمن أعتق).
2196 - حدثنا قتيبة، أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث).
وقد روى غير ابن لهيعة، هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهلي العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه.
20 - باب من يرث الولاء 2197 - حدثنا قتيبة، أخبرنا بان لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يرث الولاء من يرث المال). هذا حديث ليس إسناده بالقوى.
2198 - حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي، أخبرنا محمد ابن حرب، أخبرنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المرأة تحوز ثلاثة مواريث: (عتيقها ولقيطها وولدها لذي لا عنت عنه).
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه.
آخر الفرائض