أنه قال: لاقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم. وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. والقاسم لم يسمع من ابن مسعود.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول سفيان النوري وأهل الكوفة قالوا: لاقطع في أقل من عشرة دراهم.
17 - باب ما جاء في تعليق يد السارق 1471 - حدثنا قتيبة، حدثنا عمر بن علي المقدمي، حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق، أمن السنة هو؟ قال: (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه). هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة، و عبد الرحمن ابن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي.
18 - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب 1472 - حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع). هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روى مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. ومغيرة بن مسلم هو بصرى أخو عبد العزيز القسملي. كذا قال علي بن المديني.