21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته 1475 - حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان ابن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.
1476 - حدثنا علي بن حجر، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب ابن سالم عن النعمان بن بشير نحوه.
وفي الباب عن سلمة بن المحبق نحوه. حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد بن غرفطة. وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروى من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم على وابن عمر أن: عليه الرجم. وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم.
22 - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا 1477 - حدثنا علي بن حجر، حدثنا معمر بن سليمان الرقى عن الحجاج ابن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال: استكرهت