هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس.
وقال قوم من أهل العمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك. وهو قول مالك والشافعي.
1564 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه).
1565 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه يحيى بن أبي كثير القاسم بن محمد. وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وبه يقول مالك والشافعي. قالوا: لا يعصى الله وليس في كفارة يمين إذا كان النذر في معصية.