امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه:
سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن ليس على المستكره حد.
1478 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه: (أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد: الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق. ومر بها رجل فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها، فقالت: نعم هو هذا. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه، وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم). هذا حديث حسن غريب صحيح. وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه.