جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقرابته. وقال الشافعي: لا يجوز شهادة الرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة.
وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: (لا يجوز شهادة إحنة) يعنى صاحب عداوة. وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: (لا تجوز شهادة صاحب غمر). يعنى صاحب عداوة.
2401 - حدثنا حميد بن مسعدة، أخبرنا بشر بن المفضل، عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور).
قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها قلنا ليته سكت.
هذا حديث صحيح.
2402 - حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: (أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور). هذا حديث إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد. وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم.