الحباب، حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد، قال حدثني أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان حدثني خارجة بن زيد بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة، حدثني زيد بن خالد الجهني، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها). هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
2400 - حدثنا قتيبة، أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لا حنة ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة). قال الفزاري: القانع التابع هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد بضعف في الحديث. ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندنا من قبل إسناده والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته. واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد للوالد فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد ولا الوالد للولد. وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة وكذلك شهادة الولد للوالد، ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها