صلى الله عليه وسلم وغيرهم جلود السباع وشددوا في لبسها والصلاة فيها.
قال إسحاق بن إبراهيم: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(أيما إهاب دبغ فقد طهر) إنما يعنى به جلد ما يؤكل لحمه. هكذا فسره النضر بن شميل وقال إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. كره ابن المبارك وأحمد وإسحاق والحميدي الصلاة في جلود السباع.
1783 - حدثنا محمد بن طريف الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله ابن عكيم قال: (أتانا كتاب رسول لله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب).
هذا حديث حسن. ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: (أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين).
سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم وقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة.