موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
قال: فقلت: من الكرسوع (1).
قال: وما الحجة في ذلك؟
قال: قلت: لأن اليد هي الأصابع، والكف إلى الكرسوع، لقول الله في التيمم: * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.) * (2) واتفق معي على ذلك قوم.
وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق.
قال: وما الدليل على ذلك؟
قالوا: لأن الله لما قال: * (وأيديكم إلى المرافق.) * في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق.
قال: فالتفت إلى محمد بن علي عليهما السلام، فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر!؟
فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين!
قال: دعني مما تكلموا به! أي شئ عندك؟
قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين!
قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه؟
فقال عليه السلام: أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف.
قال: وما الحجة في ذلك؟
قال: قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها.

(١) الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر، أقرب الموارد: ج ٢، ص ١٠٧٧ (كرسع).
(٢) النساء: ٤ / 43، والمائدة: 5 / 6.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست