يخرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها " 1.
واعتذر العلماء عن مخالفته للنصوص الصريحة في هذه القضية بقولهم: " احراقه فجاءة السلمي من غلطة في اجتهاده فكم مثله للمجتهدين ".
ومنها فتواه في مسألة الكلالة، والكلالة الميت الذي لا ولد له في ورثته ولا والد و ورثته أيضا يقال لهم: الكلالة 2.
وقد ورد في القرآن الكريم في سورة النساء الآية 12: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 3 ".
وفي الآية 176: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شئ عليم 4. " وقد سئل أبو بكر (رض) عنها فقال: اني سأقول فيها برأيي فان يك صوابا فمن الله، وان يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. أراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر (رض) قال إني لأستحيي الله ان أرد شيئا قاله أبو بكر 5.
وقال مرة: الكلالة من لا ولد له 6.
ومنها جوابه عن ارث الجدة، كما في موطأ امام المالكية، وسنن الدارمي، وسنن أبي داود، وسنن ابن ماجة وغيرها واللفظ للأول قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شئ، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله (ص) أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري