يوم القيامة، ثم إن الحاكم هو الذي يقبض الخمس من الغنائم ويقسم الباقي على المجموعة.
إذا فالحاكم هو الذي يعلن الحرب في الاسلام وهو الذي يقبض الغنائم ويأخذ خمسها بنفسه، ثم يقسم الباقي وليس غيره الذي يدفع الخمس إليه، وإذا كان الامر هكذا في الاسلام وكان اخراج الخمس على عهد النبي من شؤون النبي في هذه الأمة فما معنى طلب النبي الخمس من الناس وتأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب ان لم يكن الخمس في تلك الكتب مثل الصدقة مما يجب على المخاطبين دفعه من أموالهم، وليس خاصا بغنائم الحرب؟
وبناء على ما ذكرنا إذا فقد كان النبي يطلب ممن أسلم ان يؤدي الخمس من كل ما غنم عدا ما فرض فيهن الصدقة، وكان مدلول الغنائم والمغانم يومذاك مساوقا لمطلق ما ظفر به من المال ثم تطور مدلول هذه المادة عند المسلمين من بعد انتشار الفتوح ومنع الخلفاء الخمس من أهله ونسيان المسلمين هذا الحكم.
اما مواضع الخمس فقد نصت آية الخمس ان الخمس لله ولرسوله ولذوي قربى الرسول ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم إذا فالخمس يقسم ستة أسهم وما ورد في بعض الروايات ان سهم الله وسهم الرسول واحد إن كان المقصود ان سبيلهما واحد وان الرسول يتصرف فيهما فهو صواب والا فهو مخالف لظاهر الآية.
وتواترت الروايات عن أئمة أهل البيت ان سهم ذي القربى لأهل البيت في عصر الرسول ومن بعده لهم ولسائر الأئمة الاثني عشر من أهل البيت، وان السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي قرباه للعنوان وان سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء والسهمان بعد الرسول للامام القائم مقامه. وعلى هذا فنصف الخمس في هذه العصور لامام العصر من حيث إمامته والنصف الآخر من الخمس لغير أهل بيت النبي من أيتام أقرباء النبي ومساكينهم وأبناء سبيلهم وهم يستحقونه بقرابتهم من النبي من جهة الأب وحاجتهم إليه في مؤنتهم وان فضل عنهم شئ فللوالي، وان نقص فعلى الوالي ان يسد عوزهم وما قبضه أحدهم من الخمس وتملكه ينتقل بعد وفاته لورثته وأقرباء النبي من غير أهل البيت الذين يستحقون نصف الخمس بالفقر، هم ذكور أولاد عبد المطلب وذكور أولاد المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة، ولم يرض الرسول أن يلي أحدهم على الصدقات ويصيب من سهم العاملين عليها حتى مولاهم، فإنه منع مولاه