فقد قضيت حق الله في المال ": بأنه إذا أديت المفروض عليك في مالك فقد قضيت حق الله، واما الدفع المستحب من المال فهو نفل وليس بحق وكذلك تفسر في الحديث " من استفاد مالا فلا زكاة حتى يحول الحول " بأنه لا حق لله في ماله حتى يحول الحول.
وكذلك الشأن في نظائرهما.
الصدقة مشتركة في ما ذكرناه آنفا وفي ما يخرجه الانسان من ماله على وجه القربة نفلا كان أو فرضا، والفرق بينهما ان الحق المفروض في النقدين والغلات والانعام إذا أخذها الحاكم قهرا يكون زكاة وصدقة واجبة وليس بالصدقة التي يخرجها الانسان على وجه القربة.
ج - والفئ: ما حصل من أموال الكفار من غير حرب. وأجمعوا على أن أموال بني النضير كانت من الفئ، وان النبي تصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم.
د - الأنفال، جمع النفل: العطية والهبة، والنفل: الزيادة على الواجب، وأنفله: أعطاه زيادة واستعمل الأنفال في القرآن الكريم في غزاة بدر حين سلب الله عن المسلمين تملك ما حازوه من المشركين يومذاك. واستعمل في أحاديث أئمة أهل البيت وأريد به كل ما اخذ من دار الحرب بغير قتال وكل ارض انجلى عنها أهلها بغير حرب وعلى قطائع الملوك والآجام والأرضين الموات وما شابهها.
ه - الغنيمة والمغنم: كانت العرب في الجاهلية والاسلام تقول: غنم الشئ غنما إذا فاز به بلا مشقة، والاغتنام: انتهاز المغنم والمغنم ما يغنم، وتقول لما يحصل من جهة العدى - وهو مالا يخلو من مشقة -: سلبه، إذا اخذ ما على المسلوب وما معه من ثياب وسلاح ودابة، وتقول: حربه، إذا اخذ كل ماله، وكانت النهيبة والنهبى عندهم تساوق الغنيمة والمغنم في عصرنا. وأول ما استعمل مادة " غنم " في كسب المال مطلقا وبلا لحاظ " الفوز بلا مشقة " كان في القرآن الكريم وفي ما جمع من مال العدو ببدر، وبعد ان سلب الله ملكية الافراد عنه وسماه الأنفال وجعله لله ولرسوله ثم جعله مغنما للجماعة، وشرع الله في الآية دفع الخمس من مطلق المغانم لله ولرسوله ولذوي قرباه بعد إن كان في الجاهلية المرباع للرئيس خاصة، وعمم مورد الاخذ وجعله من مطلق المغانم ونزل الفرض من الربع إلى الخمس ووزعه على ستة سهام بدل أن يكون