سهما واحدا وخاصا بالرئيس.
ومما يدل - بالإضافة إلى ما ذكرنا - من أن الخمس فرض دفعه من مطلق المغانم: اجماع المسلمين على أن الرسول اخذ الخمس من المال المستخرج من الأرض معدنا كان أو كنزا وهو ليس مما حازه المسلمون من العدى في الحرب.
ويدل على ذلك من السنة أيضا أمر الرسول وفد عبد القيس ان يدفعوا " الخمس من المغنم "، قال لهم ذلك عندما سألوه ان يعلمهم احكام الاسلام كي يعلموا قبيلتهم فإنهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم من خوف مضر ولا يتصور لهذه القبيلة أن تكون غازية ليكون المراد من المغنم هنا غنائم الحرب فلابد أن يكون المراد من المغنم مطلق المال المكتسب.
وكذلك الشأن في ما ورد في كتب الرسول لسائر القبائل العربية التي أسلمت، وكذلك في عهوده لولاته، مثل ما ورد في كتاب عهده لولاته لذين بعثهم إلى اليمن بعد اسلام أهل اليمن " ان يأخذ - الوالي - من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين الصدقة ".
وكذلك ما ورد في كتاب الرسول لقبيلة سعد " ان يدفعوا الخمس والصدقة لرسوليه " فان هذه القبيلة لم تكن قد خاضت حربا ليطلب النبي منها ان تدفع إلى رسوليه خمس غنائم حربهم وإنما طلب منهم دفع الصدقة من مواردها ودفع خمس أرباحهم.
وكذلك المراد من خمس المغنم في سائر كتبه إلى القبائل العربية المسلمة، خمس أرباح مكاسبها ويؤكد ما ذكرنا، ان حكم الحرب في الاسلام يخالف ما كانت عليه العرب في الجاهلية حيث كان لكل قبيلة الحق في الإغارة على غير حلفائها ونهب أموالهم كيف ما اتفق، وعند ذاك يملك كل فرد ما نهب وسلب وحرب وما عليه شئ عدا دفع المرباع للرئيس، لم يكن الامر هكذا في الاسلام لتصح مطالبة النبي من القبائل خمس غنائم حروبهم بدل الربع بل إن الحاكم الاعلى في الاسلام هو الذي يقرر الحرب وفق قوانين الاسلام، والمسلمون ينفذون أوامره ثم الحاكم هو الذي يلي بعد الفتح قبض الغنائم أو يلي ذلك نائبه، ولا يملك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئا، بل يأتي كل غاز بما سلب حتى الخيط والمخيط والا عد من الغلول الذي هو عار وشنار على أهله ونار