1 - عن انس بن مالك ان فاطمة (أأنت) أتت أبا بكر فقالت لقد علمت الذي ظلمتنا أهل البيت من الصدقات 1، وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى. ثم قرأت عليه قوله تعالى " واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " الآية، فقال لها أبو بكر: بأبي أنت وأمي ووالد ولدك السمع والطاعة لكتاب الله ولحق رسول الله (ص) وحق قرابته، وانا اقرأ من كتاب الله الذي تقرأين منه، ولم يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس مسلم إليكم كاملا، قالت: أفلك هو ولأقربائك؟ قال: لا، بل أنفق عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمين، قالت: ليس هذا حكم الله... الحديث.
2 - عن عروة قال: أرادت فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى فأبى عليها وجعلها في مال الله تعالى.
3 - عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (ع) أن أبا بكر منع فاطمة وبنى هاشم سهم ذوي القربى، وجعله في سبيل الله، في السلاح والكراع 1.
وفي كنز العمال عن أم هاني قالت: إن فاطمة أتت أبا بكر تسأله سهم ذوي القربى، فقال لها أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: " سهم ذوي القربى لهم في حياتي وليس لهم بعد موتي " 2.
وفي رواية أخرى لام هاني جمعت في الذكر بين خصومتها إياهم في الإرث وخصومتها في سهم ذوي القربى.
في فتوح البلدان، وطبقات ابن سعد، وتاريخ الاسلام للذهبي، وشرح النهج واللفظ للأول عن أم هاني قالت: إن فاطمة بنت رسول الله أتت أبا بكر (رض) فقالت:
من يرثك إذا مت؟
قال: ولدي وأهلي.
قالت: فما بالك ورثت رسول الله دوننا!؟