وهي مثل مجموع سهام سائر الغزاة في خيبر، وهذا يقتضي أن يكون قسم من خيبر مما أفاء الله على رسوله بلا ايجاف خيل ولا ركاب، وان ذلك أضيف إلى سهم الخمس مما فتح منها عنوة وبذلك صار مجموع سهام النبي مساويا لمجموع سهام المسلمين منها.
ه - فدك: قال ياقوت، فدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة، وفيها عين فوارة ونخيل كثير 1.
بعث رسول الله إلى أهل فدك وهو بخيبر أو منصرفه منه يدعوهم إلى الاسلام فأبوا 2. فلما فرغ رسول الله (ص) من خيبر، قذف الله الرعب في قلوبهم فبعثوا إلى رسول الله (ص) يصالحونه على النصف فقبل ذلك منهم 3.
وفي الأموال لأبي عبيد: كان أهل فدك قد أرسلوا إلى رسول الله (ص) فبايعوه على أن لهم رقابهم ونصف أرضيهم ونخلهم، ولرسول الله شطر أرضيهم ونخلهم 36.
وفي فتوح البلدان: فكان نصف فدك خالصا لرسول الله، لأنه لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكان يصرف ما يأتيه منها 4.
وفي شواهد التنزيل للحسكاني، وميزان الاعتدال للذهبي، ومجمع الزوائد للهيثمي، والدار المنثور للسيوطي، ومنتخب كنز العمال واللفظ للأول عن أبي سعيد الخدري: لما نزلت " وآت ذا القربى حقه " دعا النبي فاطمة وأعطاها فدك 5.
وفي تفسير الآية (38) من سورة الروم عن ابن عباس كذلك 6.
و - وادى القرى: وادي القرى واد بين المدينة والشام، ما بين تيماء وخيبر، وتيماء بليد بأطراف الشام 7.