معالم المدرستين - السيد مرتضى العسكري - ج ٢ - الصفحة ١٣١
الثاني أربعة أخماس الفئ الذي أفاءه الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب... إلى قولهما: فأما صدقات النبي (ص) فهي ثمانية:
إحداها وهي أول ارض ملكها رسول الله (ص) وصية مخيريق اليهودي " الحوائط السبعة ".
والصدقة الثانية: أرضه من أموال بني النصير بالمدينة.
والصدقة الثالثة والرابعة والخامسة ثلاثة حصون من خيبر.
والصدقة السادسة النصف من فدك.
والصدقة السابعة: الثلث من ارض وادي القرى.
والصدقة الثامنة: موضع سوق بالمدينة يقال له مهزور 1.
وقال القاضي عياش (ت: 544 ه‍): انها صارت إليه بثلاثة حقوق:
أحدها: ما وهب له (ص) وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند اسلامه يوم أحد، وكانت سبع حوائط في بني النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو مالا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له (ص).
الثاني: حقه من الفئ من ارض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. واما منقولات بني النضير، فحملوا منها ما حملته الإبل، غير السلاح كما صالحهم، ثم قسم (ص) الباقي بين المسلمين، وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها، وكانت أيضا خالصة له، وكذلك ثلث أرض وادى القرى اخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر وهي الوطيح والسلالم اخذهما صلحا.
والثالث: سهمه من خمس خيبر، وما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله (ص) خاصة لا حق فيها لاحد غيره... " 2.

(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٨ - ١٧١، والاحكام السلطانية لأبي يعلي ص ١٨١ - ١٨٥.
٢) بشرح النووي على صحيح مسلم ١٢ / ٨٢ باب حكم الفئ من كتاب الجهاد.
والقاضي عياش هو أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، عالم المغرب، وامام أهل الحديث في وقته. له تصانيف شهيرة منها " شرح صحيح مسلم " مخطوط، ولعل النووي نقل منه ما أورده هنا.
توفي في مراكش سنة 544 ه‍، راجع ترجمته في " وفيات الأعيان والاعلام ".
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست