(وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما) بالحق (قضى بعلمه) مطلقا (5) على أصح القولين، ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها (6) وغيرهما، وليس له حينئذ طلب البينة من المدعي مع فقدها
____________________
(1) أي حين تكون الدعوى دعوى مالية.
(2) أي إذا كانت الدعوى بغير المال فإنه يقبل قوله بمجرد دعواه، ومع ذلك أتى بالبينة فإنه حينئذ أولى بعدم الاحتياج إلى اليمين.
(3) سواء كان أصل الدعوى مالا أم لا.
(4) كما إذا كان المدعى به دراهم وظهر عند المدعى عليه دنانير، أو بالعكس فإنه حينئذ يبيع الحاكم المال الموجود ويؤدي حق المدعي.
(5) سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الآدميين، وسواء كان الحاكم إمام الأصل أي المعصوم عليه السلام أم لا.
(6) أي مكان الدعوى.
(2) أي إذا كانت الدعوى بغير المال فإنه يقبل قوله بمجرد دعواه، ومع ذلك أتى بالبينة فإنه حينئذ أولى بعدم الاحتياج إلى اليمين.
(3) سواء كان أصل الدعوى مالا أم لا.
(4) كما إذا كان المدعى به دراهم وظهر عند المدعى عليه دنانير، أو بالعكس فإنه حينئذ يبيع الحاكم المال الموجود ويؤدي حق المدعي.
(5) سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الآدميين، وسواء كان الحاكم إمام الأصل أي المعصوم عليه السلام أم لا.
(6) أي مكان الدعوى.