____________________
(1) حاصل هذا التفصيل ما ذكره المتأخرون من أن الشرط في ضمن العقد تارة يكون شرط نتيجة، وأخرى شرط فعل.
مثلا قد يشترط البايع على المشتري في ضمن عقد البيع أن يكون وكيلا عن المشتري في أمر من أموره، يعني أن الوكالة تحصل للبايع بمجرد هذا الاشتراط وبإيقاع عقد البيع ولا تحتاج ثبوتها إلى إنشاء عقد وكالة من جديد بعد إتمام عقد البيع.
وهذا ما يسمونه شرط النتيجة. وسماه المصنف بما كان العقد (أي عقد البيع) كافيا في تحققه (أي من غير حاجة إلى إنشاء آخر).
وقد يشرط البايع على المشتري في ضمن عقد البيع أن يوكله ويجعله وكيلا عنه، يعني يشترط عليه أن ينشئ عقد الوكالة له بعد إتمام عقد البيع، فبإجراء عقد البيع لا يصير البايع وكيلا عن المشتري، بل تحتاج وكاله عنه إلى إنشاء آخر.
وهذا ما يسمونه بشرط الفعل. وقد سماه المصنف رحمه الله بما يحتاج بعده إلى أمر آخر: أي إنشاء جديد.
ففي الصورة الأولى يحصل المشروط بمجرد إجراء عقد البيع تحصل الوكالة للبايع في المثال المفروض.
وفي الصورة الثانية لا يحصل المشروط، بل يحتاج إلى فعل المشتري بعد ذلك وهو إنشاء عقد وكالة من جديد، وربما لا يفعله فيثبت للبائع خيار تخلف الشرط (2) أي المشروط يحصل ولا يمكن الإخلال به، لأن الشرط إنما كان شرط النتيجة دون العمل الخارجي القابل للوقوع وعدمه.
مثلا قد يشترط البايع على المشتري في ضمن عقد البيع أن يكون وكيلا عن المشتري في أمر من أموره، يعني أن الوكالة تحصل للبايع بمجرد هذا الاشتراط وبإيقاع عقد البيع ولا تحتاج ثبوتها إلى إنشاء عقد وكالة من جديد بعد إتمام عقد البيع.
وهذا ما يسمونه شرط النتيجة. وسماه المصنف بما كان العقد (أي عقد البيع) كافيا في تحققه (أي من غير حاجة إلى إنشاء آخر).
وقد يشرط البايع على المشتري في ضمن عقد البيع أن يوكله ويجعله وكيلا عنه، يعني يشترط عليه أن ينشئ عقد الوكالة له بعد إتمام عقد البيع، فبإجراء عقد البيع لا يصير البايع وكيلا عن المشتري، بل تحتاج وكاله عنه إلى إنشاء آخر.
وهذا ما يسمونه بشرط الفعل. وقد سماه المصنف رحمه الله بما يحتاج بعده إلى أمر آخر: أي إنشاء جديد.
ففي الصورة الأولى يحصل المشروط بمجرد إجراء عقد البيع تحصل الوكالة للبايع في المثال المفروض.
وفي الصورة الثانية لا يحصل المشروط، بل يحتاج إلى فعل المشتري بعد ذلك وهو إنشاء عقد وكالة من جديد، وربما لا يفعله فيثبت للبائع خيار تخلف الشرط (2) أي المشروط يحصل ولا يمكن الإخلال به، لأن الشرط إنما كان شرط النتيجة دون العمل الخارجي القابل للوقوع وعدمه.