(والإباق) عند البائع (وعدم الحيض) ممن شأنها الحيض بحسب سنها (عيب (2)) ويظهر من العبارة الاكتفاء بوقوع الإباق مرة قبل العقد، وبه صرح بعضهم، والأقوى اعتبار اعتياده، وأقل ما يتحقق (3) بمرتين ولا يشترط إباقه عند المشتري، بل متى تحقق ذلك عند البائع جاز الرد، ولو تجدد عند المشتري في الثلاثة من غير تصرف فهو كما لو وقع عند البائع، ولا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي ستة أشهر كما ذكره جماعة، بل يثبت بمضي مدة تحيض فيها أسنانها في تلك البلاد، (وكذا الثفل (4) بضم المثلثة وهو ما استقر تحت المائع من كدرة (في الزيت) وشبهه (غير المعتاد). أما المعتاد منه فليس بعيب، لاقتضاء طبيعة الزيت وشبهه كون ذلك فيه غالبا، ولا يشكل صحة البيع مع زيادته عن المعتاد بجهالة قدر المبيع المقصود بالذات فيجهل مقدار ثمنه لأن مثل ذلك غير قادح مع معرفة مقدار الجملة كما تقدم في نظائره.
____________________
- = الحاصل بينه وبين البايع.
فسبب الخيار هو العقد. وموجبه العيب فإذا تبرأ البائع من العيب حين العقد فقد افتقد السبب تأثيره في ثبوت الخيار للمشتري بأي موجب كان.
(1) أي وإن كان السبب أي موجب الخيار وهو العيب غير مضمون على البائع فعلا أي حين العقد ما لم يحدث موجبه وهو حدوث العيب المتأخر فقوله:
(حينئذ) أي حين العقد.
والأولى أن يقول: حينذاك.
(2) خبر لقوله: والإباق وعدم الحيض.
(3) أي الاعتياد.
(4) أي عيب.
فسبب الخيار هو العقد. وموجبه العيب فإذا تبرأ البائع من العيب حين العقد فقد افتقد السبب تأثيره في ثبوت الخيار للمشتري بأي موجب كان.
(1) أي وإن كان السبب أي موجب الخيار وهو العيب غير مضمون على البائع فعلا أي حين العقد ما لم يحدث موجبه وهو حدوث العيب المتأخر فقوله:
(حينئذ) أي حين العقد.
والأولى أن يقول: حينذاك.
(2) خبر لقوله: والإباق وعدم الحيض.
(3) أي الاعتياد.
(4) أي عيب.