وتثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بينة (بعد اختبارها ثلاثة أيام) فإن اتفقت فيها الحلبات عادة، أو زادت اللاحقة
____________________
(1) أي بكونها ثيبة.
(2) أي داخل في التدليس الموجب للخيار.
(3) أي إن ثبت الإجماع على هذا الحكم فهو أي فالإجماع هو الحجة وهو كاف، وإلا أي وإن لم يثبت الإجماع فالدليل الوارد في المسألة خاص بالشاة.
(4) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الخيار باب 13 / حديث 1.
(5) أي يعلل الحكم في البقرة والناقة بعلة التدليس، وهو دليل عام يشمل ما نحن فيه وغيره من سائر موارد التدليس.
(6) أي البقرة والناقة بالشاة.
(7) أي الإلحاق بلحاظ التدليس موجه.
(8) أي عمم الحكم بالخيار بسبب التصرية.
(2) أي داخل في التدليس الموجب للخيار.
(3) أي إن ثبت الإجماع على هذا الحكم فهو أي فالإجماع هو الحجة وهو كاف، وإلا أي وإن لم يثبت الإجماع فالدليل الوارد في المسألة خاص بالشاة.
(4) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الخيار باب 13 / حديث 1.
(5) أي يعلل الحكم في البقرة والناقة بعلة التدليس، وهو دليل عام يشمل ما نحن فيه وغيره من سائر موارد التدليس.
(6) أي البقرة والناقة بالشاة.
(7) أي الإلحاق بلحاظ التدليس موجه.
(8) أي عمم الحكم بالخيار بسبب التصرية.