العشرون - (ترك التلقي للركبان) وهو الخروج إلى الركب (8) القاصد إلى بلد للبيع عليهم، أو الشراء منهم، (وحده أربعة فراسخ) فما دون، فلا يكره ما زاد، لأنه سفر للتجارة، وإنما يكره (إذا قصد الخروج لأجله)، فلو اتفق مصادفة الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس، (ومع جهل البائع، أو المشتري القادم بالسعر) في البلد،
____________________
(1) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة - باب 37 - الحديث 3.
(2) أي شرط (كراهة توكل حاضر لباد).
(3) أي (التوكل).
(4) أي (من الحضري).
(5) بالرفع معطوف على الخبر وهو قول الشارح رحمه الله (ابتداء الحضري).
(6) أي (للبادي).
(7) المراد من الأصل هنا (الأصل الأولي وهو (عدم ورود النهي).
(8) بفتح الراء وسكون الكاف اسم جمع لا مفرد له من لفظه وهو ركبان الإبل والخيل - والمراد هنا (القافلة).
(2) أي شرط (كراهة توكل حاضر لباد).
(3) أي (التوكل).
(4) أي (من الحضري).
(5) بالرفع معطوف على الخبر وهو قول الشارح رحمه الله (ابتداء الحضري).
(6) أي (للبادي).
(7) المراد من الأصل هنا (الأصل الأولي وهو (عدم ورود النهي).
(8) بفتح الراء وسكون الكاف اسم جمع لا مفرد له من لفظه وهو ركبان الإبل والخيل - والمراد هنا (القافلة).