الخامس عشر - (ترك التعرض للكيل، أو الوزن إذا لم يحسن) حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم، وقيل: يحرم حينئذ، للنهي (6) عنه في الأخبار المقتضي للتحريم، وحمل على الكراهة.
السادس عشر - (ترك الزيادة في السلعة وقت النداء) عليها من الدلال، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد إن أراد، لقول علي عليه السلام: " إذا نادي المنادي فليس لك أن تزيد، وإنما يحرم الزيادة
____________________
(1) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة - باب 12 - الحديث 1 - 2 - 3.
(2) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب 23 - الحديث 1 - 2 لكن الحديث ضعيف السند للغاية. والراوي مجهول الحال جدا . (3) كالحربي، وأصناف المسلمين المحكوم عليهم بالكفر (كالخوارج، والنواصب، والغلاة).
(4) أي أصل عدم كراهة المعاملة معهم.
(5) المراد من الفارق (النص) راجع الوافي المجلد 3 كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات الباب 61 باب من يكره معاملته ومخالطته.
(6) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب 8 - الحديث 1.
(2) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب 23 - الحديث 1 - 2 لكن الحديث ضعيف السند للغاية. والراوي مجهول الحال جدا . (3) كالحربي، وأصناف المسلمين المحكوم عليهم بالكفر (كالخوارج، والنواصب، والغلاة).
(4) أي أصل عدم كراهة المعاملة معهم.
(5) المراد من الفارق (النص) راجع الوافي المجلد 3 كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات الباب 61 باب من يكره معاملته ومخالطته.
(6) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب 8 - الحديث 1.