1 - قاعدة " تقدم المثبت على النافي " وهذه قاعدة عامة استند إليها السيد في الجواب عن مناقشة الفخر الرازي لحديث الغدير، فكان مما ذكر الرازي أن البخاري ومسلما.. لم يخرجوا حديث الغدير، فأجاب عن كل جملة جملة من كلامه في فصل خاص يتوفر على مطالب جليلة ومباحث مهمة ووجوه كثيرة..
وكان من تلك الوجوه: تقديم قول الرواة المثبتين لحديث الغدير على قول النافين له - فضلا عن الساكتين عن روايته - استنادا إلى قاعدة " تقدم المثبت على النافي "، وهي قاعدة استند إليها المحدثون والفقهاء والأصوليون والأدباء..
ففي (السيرة الحلبية) في البحث عن أنه هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الكعبة يوم فتح مكة أولا: " فبلال رضي الله عنه مثبت للصلاة في الكعبة وأسامة رضي الله عنه ناف، والمثبت مقدم على النافي ".
وفي (زاد المعاد في هدي خير العباد) - في كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، وأنه هل كان يحرك إصبعه عندما يشير بإصبعه إذا دعا فيها أولا ذكر حديثين أحدهما لأبي داود عن عبد الله بن الزبير وفيه: " لا يحركها " والآخر لأبي حاتم عن وائل بن حجر وفيه: " ويحركها ". فأجاب عن الأول بوجوه، منها قوله: " وأيضا فليس في حديث أبي داود أن هذا كان في الصلاة، فلو كان في الصلاة لكان نافيا، وحديث وائل مثبتا، وهو مقدم ".
وفي (الفتح الوهبي) في تحقيق أنه هل في لفظ " المشورة " لغة واحدة أو لغتان؟ فنقل عن بعض اللغويين أنها لغة واحدة لا غير، وعن بعض لغتان. وقال مرجحا للقول الثاني: " والمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ".