بسم الله الرحمن الرحيم 25 - " (باب) " * (ما تحرم بسبب الطلاق والعدة، وحكم) " * * (من نكح امرأة لها زوج) * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت سنة وتزوجت، فبلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للاخر قال: لا (1).
2 - قال: وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب (2).
3 - قال: وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حاصل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشعر وعشرا ما حالها؟ قال: لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الاخر، ثم لا تحل له أبدا، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفي عنها وهو خاطب من الخطاب (3).