أهله وحكما من أهلها " ويختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فان أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة (1).
8 - تفسير العياشي: إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال: الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه، فنهى الله عن ذلك (2).
9 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فيأخذ منها ما قدر عليه، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق (3).
10 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا (4).
11 - تفسير العياشي: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة (5).
12 - وفي خبر آخر عن الحلبي عنه عليه السلام: ويشترط عليهما إن شاءا أجمعا وإن شاءا فرقا، فان جمعا فجايز وإن فرقا فجائز (6).
13 - وفي رواية فضالة: فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جايز (7).
14 - تفسير العياشي: عن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب