17 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها؟
قال: تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا، ثم يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى (1).
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث (2).
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ قال:
لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، و للمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث (3).
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما؟ قال: نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا، قال: إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام (4).