سأل المرأة هل افتضك الشيخ وكانت بكرا؟ قالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحد عليها، فقاله أمير المؤمنين: إن للمرأة سمين سم للمحيض وسم للبول، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك فسئل فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين: الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته في الانكار، فصار عثمان إلى قضائه بذلك (1).
10 - مناقب ابن شهرآشوب: جابر بن عبد الله بن يحيى قال: جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال:
يا أمير المؤمنين إني كتب أعزل عن امرأتي وإنها جاءت بولد فقال عليه السلام: وأنا شدك الله هل وطئتها ثم عاودتها قبل أن تبول؟ قال: نعم، قال: فالولد لك (2).
11 - مجالس الشيخ: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن يحيى بن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه، ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال: ترجم لان الأول أحصنها، قال: قلت:
فما ترى في ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيه، قال: قلت: فان مات الأب يرثه الغلام قال: نعم (3).
12 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن بن أزهر عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
13 - المجازات النبوية: مثله، وقال السيد: هذا مجاز على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شئ له في الولد: فعبر عن ذلك بالحجر