فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا (1).
15 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره (2).
16 - الخصال: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله عز وجل: " النفس بالنفس " فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا (3).
أقول: تمامه في كتاب الجهاد.
17 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: عمدها خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم (4).
18 - علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا قال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية، وتعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله ويتوب إليه (5).
19 - أمالي الصدوق: ابن موسى، عن الأسدي، عن النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا برجله فقتله، وأخذه أولياء المقتول فرفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله فأبطل علي عليه السلام دم الرجل فجاء أولياء المقتول