من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله يشكون عليا عليه السلام فيما حكم عليهم، فقالوا إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عليا ليس بظلام ولم يخلق على للظلم، وإن الولاية من بعدي لعلي، والحكم حكمه، والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر ولا يرضى بحكمه وقوله وولايته إلا مؤمن، فلما سمع اليمانون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام فقالوا: يا رسول الله: رضينا بقول علي وحكمه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هو توبتكم مما قلتم (1).
20 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة من قرابته، قال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه، فان شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام، فكذلك تكون ديته للامام (2).
21 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما أوطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها، ويبرئه من الرجل (3).
22 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صبيان في زمن علي عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام، فأقام الرامي البينة بأنه قد قال: حذار، فدرأ علي عليه السلام عنه القصاص وقال: قد أعذر من أحذر (4).