عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا (1).
45 - فقه الرضا (ع): وأما كفارة الدم فعلي من قتل مؤمنا متعمدا أن يقاد به، فان عفا عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والاستغفار، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ودية مسلمة إلى أهله فإن لم يكن له مال أخذ من عاقلته (2).
46 - تفسير العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة (3).
47 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ قال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، وإن لم، يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله (4).
38 - تفسير العياشي: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكة قال: عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك (5).
49 - تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد، قال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك في قول الله: " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن