على المجروحين، وأمر أن يقاس جراح المجروحين فترفع من الدية، وإن مات من المجروحين أحد فليس على أولياء المقتول شئ (1).
7 - وفي رواية أنه قال: دية المقتولين على قبايل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما لأنه لعل كل واحد منهما قتل صاحبه (2).
8 - مناقب ابن شهرآشوب: الصادق عليه السلام: تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير - المؤمنين عليه السلام فلما كان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الزوج يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال عليه السلام: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج (3).
9 - مناقب ابن شهرآشوب: السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فألزم الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وألزم الثلاثة خمسي الدية بحساب الشهادة (4) 10 - تفسير العياشي: عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل حكم الوالي بقتل أيهم شاء، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد إن الله يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " وإذا قتل واحد ثلاثة خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول (5).
11 - تفسير العياشي: عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا فقال يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول، فيرد على ذريته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا الدية فذاك وإن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل الذي قتلوه وهو قول الله: " فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " (6).