له: يدخل ههنا شئ، قال: ما يدخله؟ قلت العيد والأضحى وأيام التشريق قال: هذا حق لزمه فليصمه، قال أحمد بن عبد الله في حديثه يعتق أو يصوم (1).
61 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال يعني مقرة (2).
62 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي (3).
63 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سماعة بن مهران قال: سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال: لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك، قلت فإن لم يكن له مال يؤدي ديته، قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله (4).
64 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أولا توبة له؟ فقال: يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فان عفا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا (5).
65 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك (6).
66 - الاختصاص: قال الصادق عليه السلام: أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام قل للملأ من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه (7).
67 - نهج البلاغة: في عهده عليه السلام للأشتر: إياك والدماء وسفكها