الاجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلابد من بينة (1).
6 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه (2).
7 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الأول، وقال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
8 - قال: وسألته عن الميراث فقال: كان جعفر عليه السلام يقول نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن (3).
9 - قال: وسألته من الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط.
10 - وقال: في الأمة يتمتع بها بإذن أهلها (4).
11 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا قلت: إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء فقال: هي من الأربع (5).
12 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة؟ أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب: تستقبل حيضة غير تلك الحيضة لان أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة (6).