18 - تفسير العياشي: عن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة، فقلت: إن أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل؟ قال: لا بأس إن يكن ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعد ما يمضي الاجل (1).
19 - (السرائر) (*): عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (2).
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن وهو قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال:
لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها، وعدتها حيضتان (3).
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
حدثني جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها قال: وكان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا الشقي، قال: وكان ابن عباس يرى المتعة (4).
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام