عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.
27 - وبالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمي.
28 - وعن محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.
29 - وعن محمد بن نعمان الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما أدني ما يتزوج به المتمتع؟ قال: بكف من بر.
30 - وعن هشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام عن الأدنى في المتعة، قال:
سواك يعض عليه.
31 - وعن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه.
32 - وعن أبي بصير عنه عليه السلام كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر.
33 - وعن ابن بكار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال: له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.
34 - وعن ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضل، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور.
35 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم و