وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه (1).
32 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود (2).
33 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان أبو عبد الملك بن عمر قالت: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الابكار (3).
34 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها (4).
35 - الحسين بن سعيد أو النوادر: سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة قال: وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها، قلت إنما أردت أن أعلمها قال: في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال: وهل يطيبه إلا ذاك (5).
36 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (6).
37 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال: يجحده إعظاما، فقال الرجل: فاني أتمهما فقال:
لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (7).