تشهدهما قلت: فإن لم يجد أحدا قال: انه لا يجوز لهم، قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم قلت: جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال: لا قلت: كم العدة؟ قال: خمس وأربعون ليلة (1).
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة قال: يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أولادا وليس بينهما ميراث، والعدة خمس وأربعون ليلة، وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر (2).
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألته عن المتعة؟ فقال أبو عبد الملك بن جريح: فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به، قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (3).
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عصير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر؟ فقال: وإن كان فعل، فقال:
إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال: وأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم فألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك